السيد أحمد الموسوي الروضاتي

507

إجماعات فقهاء الإمامية

الحرب فقال : فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وأوجب الدية والكفارة بقتل الكافر إذا كان ذميا عندهم ، فقال وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وعندنا أن هذا في المؤمن إذا كان بين المعاهدين وقد بيناه فيما مضى . * إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة * إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية * عند فقهاء العامة إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة * إذا قصد شخصا بعينه في دار الحرب فقتله ولم يعلمه مسلما فلا دية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 245 ، 246 : كتاب كفارة القتل : إذا تقرر وجوب الكفارة بالقتل ، فإن كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة بلا خلاف ، وإن كان معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية بلا خلاف ، والكفارة عند الفقهاء . وإن كان مؤمنا في دار الحرب نظرت . فإن قتله ولم يقصده بعينه مثل أن يتوهم فقتل فبان مسلما أو قتلوا في غارة فبان فيهم مسلم ، أو رمى سهما في صف المشركين لم يقصد رجلا بعينه فأصاب مسلما فقتله فعليه الكفارة دون الدية ، سواء أسلم عندهم ولم يخرج إلينا أو أسلم عندهم وخرج إلينا ثم عاد في حاجة ، أو كان مسلما في دار الإسلام فخرج في حاجة من تجارة أو رسالة الباب واحد . وأما إن قصده بعينه نظرت ، فإن علمه مسلما فقتله عمدا مع العلم بحاله ، فعليه القود ، وإن قصده بعينه فقتله ولم يعلمه مسلما فعليه الكفارة ولا دية عندنا . . . والخلاف ههنا في الأسير إذا قصده بعينه لا ضمان ، قال قوم فيه الدية وفي المطلق المنصرف عند قوم لا دية إذا لم يقصده بعينه وعند آخرين فيه الدية بكل حال ، وقد قلنا إن عندنا لا يجب الدية بقتله على أي وجه كان ، وإنما يجب به الكفارة فقط للظاهر ، فأما إن كان أسيرا فينبغي أن نقول فيه الدية والكفارة معا لأنه غير مختار في كونه هناك . * قتل الكافر لا كفارة فيه * إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة * كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ففرضه الصيام فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 246 : كتاب كفارة القتل : إذا قتل آدميا محقون الدم بحق اللّه ففيه الكفارة كبيرا كان أو صغيرا ، حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، مسلما كان أو كافرا ، وقال بعضهم القتل العمد المحض لا كفارة فيه ، وعندنا أن قتل الكافر لا كفارة فيه ، وفي الناس من قال قاتل العمد إنما يجب عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية ، وإما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه وهو